696

الكلام في المعاطاة إعلم أن المعاطاة - على ما فسره جماعة (1) -: أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، وهو يتصور على وجهين:

أحدهما: أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه، من دون نظر إلى تمليكه.

الثاني: أن يتعاطيا على وجه التمليك.

وربما يذكر وجهان آخران (2):

أحدهما: أن يقع النقل (3) من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه (4) الآخر إليه.

الثاني: أن يقصد الملك المطلق، دون خصوص البيع.

صفحة ٢٣