600

على ما يشهد به تشبيه بعضهم (1) ما نحن فيه باستيفاء الدين من الذمي من ثمن (2) ما باعه من الخمر والخنزير.

والأقوى: أن المسألة أعم من ذلك، وإنما (3) الممضى في ما نحن فيه تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقا.

صفحة ٢٣٣