وصدقاتهم الواجبة (1) عليهم، ولا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلا، وبين ما لم يعلم، فإنك إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم - من جهة المعاوضات والمداينات مطلقا، أو من جهة (2) خصوص (3) أشخاص معلومين تفصيلا، أو مشتبهين في محصور - كافيا (4) في استغراق تركتهم المانع من التصرف فيها بالوصية أو الإرث.
وبالجملة، فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجه.
صفحة ٢٠٠