41كتاب المكاسبالشيخ الأنصاري - ١٢٨١ هجريمحققتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمرقم الإصدارالأولىسنة النشرجمادي الأول 1415تصانيفالفقه الشيعيالعقائد والمللولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا.نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني (1) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.صفحة ٤٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي