242

أقواهما الأول، لأن عموم خبر " على اليد " (1) يقضي بالضمان، إلا مع تسليط المالك مجانا، والأصل عدم تحققه، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، فافهم.

صفحة ٢٥٢