24

كتاب المكاسب

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

[المسألة] الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد - لفخر الدين - والتنقيح: الإجماع عليه (1)، ويدل عليه الأخبار السابقة (2).

" فرع " وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ - لو قلنا بجوازه - ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز، لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة.

وأما مرفوعة الواسطي (3) المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام

صفحة ٢٧