20

كتاب المكاسب

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

[المسألة] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة (1) من كل حيوان على المشهور ، بل في التذكرة - كما عن الخلاف -: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس (2).

ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار - رواية يعقوب ابن شعيب: " ثمن العذرة من السحت (3) " (4).

نعم، في رواية محمد بن المضارب (5): " لا بأس ببيع العذرة " (6).

وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان، والثاني على عذرة البهائم (7).

صفحة ٢٣