150

كتاب المكاسب

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه... الخ ".

وقد أجاد في الدروس، حيث قال: ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء، كالحشار وفضلات الانسان (1).

وعن التنقيح: ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، كالخنافس والديدان (2).

ومما ذكرنا يظهر النظر في ما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم، وديدان القز التي يصاد بها السمك. ثم استقرب المنع، قال: لندور الانتفاع، فيشبه (3) ما لا منفعة فيه، إذ كل شئ فله نفع ما (4)، انتهى.

أقول: ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما، ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء - المستلزم للشك في صدق البيع - أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها، لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة وغيرها، وعدم المانع، لأنه ليس إلا " أكل المال بالباطل " والمفروض عدم تحققه هنا.

فالعمدة في المسألة: الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا، مثل ما دل على تحريم بيع

صفحة ١٥٨