عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٣٩٠
كتاب المكاسب
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمستحله، مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة (1) فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة، بخلاف تملك العنب.
وكيف كان، فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين.
نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشئ ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام، بأن دفع المنكر كرفعه واجب، ولا يتم إلا بترك البيع، فيجب. وإليه أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة - بعد عموم النهي عن الإعانة - بأدلة النهي عن المنكر (2).
ويشهد لهذا (3) ما ورد من أنه " لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا (4) حقنا " (5).
دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه، لم يتحقق المعصية من
صفحة ١٤١