عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٣٩٠
كتاب المكاسب
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريالمسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان.
ولا إشكال ولا خلاف في ذلك.
أما لو لم يقصد ذلك، فالأكثر على عدم التحريم، للأخبار المستفيضة:
منها: خبر ابن أذينة، قال: " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم (1) يبيع العنب (2) ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال عليه السلام: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه " (3).
صفحة ١٢٩