112

كتاب المكاسب

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

اللهو وحرمة مطلق اللهو.

إلا أن المتيقن (1) منه: ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني، ومن جنس الطبول.

وسيأتي معنى اللهو وحكمه.

ومنها:

أواني الذهب والفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد (2) المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة، لا المادة فقط.

ومنها:

الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها، مثل التزين، أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال - كالعشار

صفحة ١١٨