110

كتاب المكاسب

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

أمكن الانتفاع على حالها في غير محرم (1) منفعة لا تقصد منها - قال:

ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا، لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم، الذي لا يعد مالا عند الشارع. نعم، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها - وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها - أمكن القول بصحة البيع، ومثله باقي الأمور المحرمة كأواني النقدين والصنم (2)، انتهى.

ومنها:

آلات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة.

ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة.

وفي المسالك: أنه لو كان لمكسورها قيمة، وباعها صحيحة لتكسر - وكان المشتري ممن يوثق بديانته - ففي جواز بيعها وجهان، وقوى في التذكرة (3) الجواز مع زوال الصفة، وهو حسن، والأكثر أطلقوا

صفحة ١١٦