53

مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

الناشر

دار ثقيف للنشر والتأليف

رقم الإصدار

الطبعة الأولى

سنة النشر

١٣٩٨هـ

مكان النشر

الطائف

تصانيف

الفتاوى
خلاف والمشهور عن أحمد وكثير من الفقهاء أنه لا يجوز لحديث "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" ١ وكذلك حديث علي في التفرقة بين الأخوة وفيه أن النبي ﷺ قال "رده رده". (من أبان زوجًا من أربع ليس له التزوج بغيرها قبل انقضاء عدتها) (وأما المسألة الثالثة عشرة) فيمن معه أربع فطلق واحدة وأبانها هل له أن يتزوج في مكانها أخرى وإن كانت المطلقة لم تعتد" لأنها بائن ليس عليها رجعة أم لا تجوز ذلك حتى تعتد المطلقة؟ فالذي نص عليه العلماء أن ذلك لا يجوز بل لا بد من انقضاء العدة ولا يجوز له أن يجمع ماءه في رحم خمس نسوة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

١ رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي أيوب وصحح.

1 / 62