موجود في كتبهم يصرحون بأن من ترك الصلاة قتل وأن الطائفة الممتنعة من فعل الصلاة والزكاة والصيام والحج تقاتل حتى يكون الدين كله لله ويحكون عليه الإجماع كما صرح بذلك أئمة الحنابلة في كتبهم فإذا كانوا مصرحون بأن من ترك بعض شعائر الإسلام كأهل القرية إذا تركوا الآذان أو تركوا صلاة العيد انهم يقاتلون فكيف بمن ترك الصلاة رأسا؟
وهؤلاء يقولون من قال لا إله إلا الله محمدًا رسول الله فقد عصم ماله ودمه، وإن كان طائفة ممتنعين من فعل الصلاة بل يصرحون بأن (أهل) البوادي مسلمون حرام علينا دماؤهم وأموالهم، مع العلم القطعي بأنهم لا يؤذنون ولا يصلون ولا يزكون، بل الظاهر عنهم أنهم كافرون بالشرائع وينكرون البعث بعد الموت، فسبحان الله ما أعظم هذا الجهل.
وقد ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله وكلام شراح الحديث ما فيه الهدى لمن هداه الله وبين أن العصمة شرطها التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن لم يأت بهذه الثلاث لم يكف عنهم، ولم يخل سبيلهم. وقد قال تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ وقال النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".
وأما كلام الفقهاء فنذكره على التفصيل إن شاء الله "أما كلام المالكية فقال الشيخ على الأجهوري في شرح المختصر: من ترك فرضًا آخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري قتله بالسيف حدًا على المشهور.. وقال ابن حبيب وجماعة خارج المذهب كفرًا، واختاره ابن عبد السلام انتهى.
وقال في فضل الأذان، قال المازري: في الأذان معنيان أحدهما إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار الإسلام وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه، فإن عجز عن قهرهم على إقامته إلا بقتال قوتلوا، والثاني الدعاء للصلاة والإعلام بوقتها.
وقال الأبي في شرح مسلم: والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصر لأنه شعار الإسلام، فقد كان رسول الله ﷺ إذا لم يسمع الأذان أغار وإلا أمسك وقال المصنف يقاتلون عليه ليس القتال من خصائص القول بالوجوب إلا أنهم اختلفوا في التمالي على ترك السنن هل يقاتلون عليها؟ والصحيح قتالهم وإكراههم لأن في التمالي على تركها إماتتها انتهى.
وقال في فضل صلاة الجماعة. قال ابن رشد: صلاة الجماعة مستحبة للرجال في نفسه فرض كفاية في الجملة، ويعني بقوله في الجملة إنها فرض كفاية، على أهل المصر لو تركوها قوتلوا كما تقدم انتهى.
1 / 29