مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

ابن قطلوبغا ت. 879 هجري
99

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

محقق

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

وقد جوّده أبو أمامة، وصحّحه أحمد، وابن مَعِين، وأبو محمد ابن حزم. وقال ابن القطّان: لهُ طريقٌ حسنٌ. وأورده من طريق سهل بن سعد (١). وعلي عجزه انعقد الإجماعُ. نقله البيهقي في المعرفة (٢) عن الشافعي. وليس فيه تخصيص بجانبٍ دون جانبٍ، ولا قام دليلٌ على اجتنابِ جانبٍ الوقوع من غير تغييرٍ، ليحمل عليه. فإن قلت: إنه عامٌّ. وأبو يوسف لا يقول بعمومه. قلتُ: قد عارضه حديث الولوغ، والاستدلال به بلفظ: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلغ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا". لا كما ذكرهُ صاحب البدائع. وهذه رواية مسلم في صحيحه (٣). وحديث المستيقظ، فإنّهما يدلان على أنَّ ماء الأواني [١١ / ب] يَنْجُسُ وإن لم يتغير. فبقي محمولًا على ماء الغدران والمصانع.

= (١/ ١٧٤) عن أبي سعيدٍ قال: قيل: يا رسول الله! أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب، والحيض، والنتن؟ فقال: "الماء طهورٌ، لا ينجّسه شيءٌ". (١) رواه الدارقطني (١/ ٢٩) رقم (٤٨) من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا قال: "الماء لا ينجسه شيء". (٢) انظر المعرفة (٢ / و٩٥). (٣) رواه أحمد (٢/ ٣١٤) ومسلم (٢٧٩) (٩٢) وابن حبان (١٢٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٤٠) عن أبي هريرة. واللفظ قد تقدم ذكره.

1 / 106