مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

ابن قطلوبغا ت. 879 هجري
74

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

محقق

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

وإن كانت غير مرئيَّةٍ بأن بال فيها (١) إنسانٌ أو اغتسل جنبٌ، اختلف المشايخُ فيه (٢): قال مشايخ العراق: إنَّ حكمه حكم المرئيَّة، حتَّى لا يتوضَّأ من ذلك الجانب، وإنَّما يتوضَّأ من الجانب الآخر لما ذكرنا [٥/ ب] في المرئيَّة بخلاف الماء الجاري؛ لأنَّه ينقل النَّجاسة من موضعٍ إلى موضعٍ، فلم يستيقن (٣) بالنَّجاسة في موضع الوضوء ومشايخنا بما (٤) وراء النَّهر فصلوا بينهما، ففي (٥) غير المرئيَّة: أنّه يتوضَّأ من أني جانبٍ كان، كما قالوا جميعًا في الماء الجاري، وهو الأصحّ؛ لأنَّ غير المرئيَّة لا يستقرّ [في مكان واحدِ بل ينتقل لكونه مائعًا سيَّالًا بطبعه، فلم نستيقن بالنَّجاسة] (٦) في الجانب الَّذي يتوضَّأ منه، فلا نحكم بنجاسته (٧) بالشَّكِّ على الأصل المعهود: إن اليقين لا يزول بالشَّكِّ -بخلاف المرئية-. انتهى (٨). وكان قبل هذا قال (٩): فإن وقع في الماء، فإن كان جاريًا، فإن كان

(١) في بدائع الصنائع: (فيه). (٢) في بدائع الصنائع: (فيه المشايخ). (٣) في المخطوط: (يتيقن). (٤) في المخطوط: (مما). (٥) في المخطوط: (في). (٦) ما بين معكوفتين: من بدائع الصنائع. (٧) في المخطوط: (يحكم بنجاسة). (٨) انتهى كلام صاحب بدائع الصنائع. (٩) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٣١٦ - ٣١٧).

1 / 81