643

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

محقق

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

دمشق

ثلاثة ضمنوا ثلاثة أرباع الدية. فكذا هذا. انتهى.
وهذه عبارة المحيط والذخيرة أيضًا.
وعبارة القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان (١): رجلٌ استأجر أربعةَ رهطٍ يحفرون له بئرًا فوقعت من حفرهم، فمات أحدهم، كان على كل واحدٍ من الثلاثة الباقين ربع دية الميت، وسقط ربعها، فبقي ثلاثة الأرباع. انتهى.
وعبارة البدائع (٢): ولو استأجر أربعة نفرٍ يحفرون له بئرًا، فوقعت عليهم من حفرهم، فمات أحدهم، فعلى كلِّ واحدٍ من الثَّلاثة ربع الدِّية، وهدر الرّبم؛ لأنَّه مات من أربع جناياتٍ إلا أنَّ جناية المرءِ على نفسه هدرٌ، فبطل الرّبع، وتثبت جناية (٣) أصحابه [عليه]، فتعتبر، ويجب عليهم ثلاث (٤) أرباع الدِّية على كلِّ واحدٍ منهم الرّبع.
وقد روى الشَّعبيُّ، عن علي ﵁: أَنَّه قَضَى عَلَى الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ (٥) وَالْوَاقِصَةِ بِالدِّيَة أثَلاثًا وَهُنَّ (٦) ثَلاثُ جَوَارٍ، كبَتْ (٧) إحْدَاهُنَّ الأُخْرى، فَقَرَصَتْ الثَّالِثة الْمَرْكُوبةَ فَقَمَصَتْ (٨) فَسَقَطَتْ الرَّاكِبةُ فَقَضَى لِلَّتِي وَقَصَتْ بِثلثَيْ الدِّيَةِ عَلَى

(١) مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي (١/ ٣١٨ و٣/ ٤٥٠) نقلًا عن قاضي خان.
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٦/ ٤٣٧ - . . .).
(٣) في البدائع: (وبقي جنايات).
(٤) في المخطوط: (ثلاثة).
(٥) تحرف في المخطوط إلى: (والقانصة).
(٦) تحرف في المخطوط إلى: (بين).
(٧) تحرف في المخطوط إلى: (كتب).
(٨) تحرف في المخطوط إلى: (فقنصت).

1 / 684