مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
محقق
عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش
الناشر
دار النوادر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
الأول: أن الجمع المذكور لا يتأتّى مع ما رواه ابن ماجه (١)، عن على: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال له: "إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي، وَأكرَهُ لَكَ مَا كرَهُ لِنَفْسِي، لاَ تَقْعُ (٢) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ".
الثاني: أن بهذا التقدير يصير الدليل مخالفًا للدعوى. وذلك: أن الدّعوى استحباب الجلوس على تلك الهيئة من السجدتين، كما صرّح به البويطي. وإلا فلا. ومقتضى الدليل على ما ذكر مطلق الجواز. والله أعلم.
هذا فيما بين السجدتين.
وأمّا بعد السجدة الثانية عند القيام إلى الثالثة أو الرّابعة فليس فيه جلوسٌ عندنا على ما سنذكر.
ولم يقل بالجلوس إلاّ الشافعي وحده.
قال علماؤنا في عامّة كتبهم: في هذا المحلّ ينهض على صدور قدميه، ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض.
وقال الشافعي: إن الجلوس هنا سنّة، وتسمّى جلسة الاستراحة (٣).
(١) رواه الطيالسي (١٨٢) وعبد الرزاق (٢٨٢٢) وعبد بن حميد (٦٧) والإمام أحمد (١/ ١٤٦) رقم (١٢٤٤) وابن ماجه (٨٩٤) والترمذي (٢٨٢) من طريق إسرائيل ابن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور [ضعيف]، عن علي ﵁. وهو منقطع: أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الحارث فيما قاله أبو داود في سننه.
ورواه عبد الرزاق (٢٨٣٦ و٢٩٩٣) وأبو داود (٩٥٨) والبزار (٨٥٤) من طريقين عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁.
(٢) في المخطوط: (يقع).
(٣) انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٩٦).=
1 / 355