مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

ابن قطلوبغا ت. 879 هجري
187

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

محقق

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

وخرَّجَ أبو البركات ذلك على القول بتطهيره بالغسل؛ لأنَّه إذًا كالثَّوب المتنجّس. وهذا أصحُّ إلَّا أنَّهُ بناءٌ على ضعيفٍ. انتهى. قال الشيخ العلامة ابن مفلح الحنبلي في كتابه المسمّى بالفروع (١): ولا باستحالة ذي رأي لا يطهر شيءٌ باستحالة ونارٍ. وعنه: بل بقي عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يطهر بالاستحالة والنار. قال: وعليهما (٢) يتخرج عمل زيتٍ نجسٍ صابونًا ونحوه. انتهى. فقد علمت: أن عن الإمام مالك وأحمد كقولنا. وإنما الاختلاف في ترجيح أحد القولين. وهنا أنا أذكر لك ما حضرني من الأدلة على محلّ النّزاع، والله [٢٤/ أ] ولي الإعانة. روى الطحاوي في المشكل (٣)، والحاكم في. . . . . . . . . . . . . . .

(١) الفروع (١/ ٢٤١ عالم الكتب ط ٤ سنة ١٩٨٥ هـ) قريبٌ منه. (٢) في المخطوط: (وعليها). والمثبت من الفروع. (٣) رواه الطحاوي في مشكل الآثار (١٢/ ٢١) رقم (٤٦٦٤) قال: حدّثنا فهد بن سليمان قال: حدّثنا الحسن بن الرَّبيع قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد، عن معمر، عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ ﷺ: "أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن قال: إن كان جامدًا فخذوها وما حولها فألقوه، وإن كان ذائبًا، أو مائعًا، فاستصبحوا به، أو فاستنفعوا به". فكان في هذا الحديث إباحة رسول الله ﷺ الاستصباح، أو الاستنفاع بالسمن النجس، ولا نعلم أحدًا ممن يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثًا بين فيه هذا المعنى، كما بينه معمر في حديثه هذا فقال قائل فإن محمد بن دينار الطاحي قد روى هذا الحديث عن معمر بغير هذه الألفاظ، =

1 / 197