مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
محقق
عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش
الناشر
دار النوادر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
سوريا
تصانيف
وإن كان قدر الربع أو أكثر فعليه الإعادة، وإن كان ما أصابه منصف أو معتق، فاختار أبو يوسف: أن [١٦ / ب] صلاته تامَّة، قَلَّ ما أصابه، أو كثر (١).
وعلى قياس ما ذكر خُواهَر زَاذَهْ (٢): إن كان الْمُنَصَّفُ (٣) حلوًا فصلاته تامّة، وإن كان قد غلا واشتدّ، فحكمه حكم المسكر المتقدم. والله أعلم.
ومنها: إذا أصابوا في البئر فأرة متفسخة، وكانوا قبل ذلك قد طبخوا أو عجنوا من مائها، هل يؤكل؟.
الجواب: لا يؤكل على قول أبي حنيفة. وهو الصحيح. والله أعلم.
ومنها: في رجل يمسح على خرقة على جراحةٍ بيده، سقطت الخرقة عن الجراحة، وهو في الصلاة، فمضى في صلاته. هل تجزئه؟.
الجواب: إن كانت على حالة وقت سقوط الخرقة مثل الحالة التي مسح فيها أجزأته، ولا يحتاج إلى تجديد مسحٍ. وإن كان يقدر على المسح على الجراحة بغير خرقة لم تجز صلاته. وعليه: أن يمسح الجراحة. والله أعلم.
ومنها: في رجلٍ أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟.
الجواب: صلاته فاسدةٌ عند الإمام، جائزةٌ عند أبي يوسف، وقول أبي حنيفة هو الصَّحيح. والله أعلم (٤).
_________
(١) انظر المحيط لبرهان الدين مازه محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري (٢/ ٢١٦).
(٢) تحرف في المخطوط إلى: (جواهر زاده). مرَّت ترجمته.
(٣) هو ما ذهب نصفه بالطبخ وغلا واشتدّ. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٧/ ٤١٣).
(٤) قال في رد المحتار (٤/ ٣٤٣): سئل العلاّمة قاسم في فتاواه: عن رجلٍ أخرس =
1 / 140