مجموع رسائل الحافظ العلائي
محقق
وائل محمد بكر زهران
الناشر
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
القاهرة - جمهورية مصر العربية
تصانيف
إنما روى عن أصحابه، وهو متكلم فيه أَيضًا.
وروى البيهقي أَيضًا من حديث شعبة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك؛ أن أعرابيًّا أتى ابن عباس ﵄ فقال: إني جعلت امرأتي على حرامًا؟
قال: ليست عليك بحرام.
قال: أرأيت قول اللَّه تعالى ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾؟
فقال ابن عباس: إن إسرائيل كانت به الأنسى فجعل على نفسه إن شفاه اللَّه أن لا يأكل العروق من كل شيء فليست بحرام (١).
وهذا إسناد صحيح، وظاهره أنه لم يجعل عليه فيه شيئًا.
فهذه الروايات تشتمل على أربعة أقوال مختلفة عن ابن عباس ﵄ في ذلك، وكذلك اختلفت عن غيره أَيضًا:
روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عبد الرحيم بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك؛ أن أَبا بكر وعمر وابن مسعود ﵄ قالوا: من قال لامرأته هي عليه حرام (ص ٥) فليست بحرام، وعليه كفارة يمين (٢).
وهذا منقطع، وجويبر ضعيف جدًّا.
وروى الدارقطني من طريق هشام الدستوائي قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، أن عمر ﵁ قال: الحرام يمين يكفرها (٣).
وهو مرسل أَيضًا.
وكذلك رواه معمر، عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة، وأسنده عبد اللَّه ابن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن جابر وهو الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر ﵄ كان يجعل الحرام يمينًا (٤).
_________
(١) "السنن الكبير" (٧/ ٣٥١).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٩٧).
(٣) "سنن الدارقطني" (٤/ ٤٠ رقم ١١٧).
(٤) رواه البيهقي (٧/ ٣٥١).
1 / 181