483

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث

محقق

عبد الكريم العزباوي

الإصدار

الأولى

وقال تعالى في أَصْحَابِ الجَنَّة التي طَافَ عليها طَائِفٌ من رَبِّك: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ (١).
- في حَدِيثِ عُمَر، ﵁: "في الحَرَامِ كَفَّارةُ يَمِين".
قال أبو زَيْد: العَقِيلِيُّون يَقُولون: "حَرامَ اللهِ لا أَفعَل كَذَا، ويَمِينَ اللهِ لا أَفعَلُه".
ويُحتَمل أن يُرِيد: تَحْرِيمَ الزوجَةِ والجَارِيَةِ من غَيرِ نِيَّة الطَّلاق، كما في قَولِه تَعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢) - إلى أَنْ قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣).
وهذه المَسْألة اخْتَلَف قَولُ الصَّحابة، ﵃، والأَئِمَّة فيها.
- في الحَدِيث: "حَرِيمُ البِئْرِ أَربَعُون ذِراعًا، عَطَن لِمَاشِيَته". يَعنِي البِئرَ التي يَحفِرها الرّجلُ في مَواتٍ لا يَملِكُه (٤) أَحَد، فحَرِيمُها: مُلقَى تُرابِها، لَيسَ لأحدٍ أن يَنزِلَ فيه، ولا يتَصَرَّفَ فيه.
وكذلك من حَفَر نَهْرًا (٥) فحَرِيمُه مُلقَى تُرابِه، وكَمَا أَنَّه مَلَك البِئْر والنَّهر بالحَفْر مَلَك حَرِيمَهما، تَبَعًا لَهُمَا، فيُمكِن أن يكون

(١) سورة القلم: ٢٧.
(٢) سورة التحريم: ١.
(٣) سورة التحريم: ٢.
(٤) ب، جـ: "لا يملكها".
(٥) في أ: "البئر". والمثبت عن ب، جـ حيث إنه قد تكلم عن البئر أولا ثم جمع بين النهر والبئر.

1 / 435