ومن باب التاء مع الهاء
(تهم) - في الحَدِيث: أنَّه حُبِس في تُهْمَة".
أَصلُ التُّهْمة وُهْمَة. فُعْلَة من الوَهْم، ويَجوزُ فَتْح الهَاءِ كالتُّخَمة، واتَّهَمْت: افْتَعَلت منه؛ لأنَّ مَنْ اتَّهمتَه فقد تَوهَّمتَ فيه أَمرًا.
- في الحَديثِ: ذِكْرُ "تِهامَة". وهي مَكَّة وما حَوَالَيها من الأَغْوار، من قَولِهم: تَهِم الحَرُّ، إذا اشتَدَّ مع رُكُود الرِّيح. والنِّسبة إليها تَهَامِيٌّ وتَهامٍ، كَيَمَنِيّ ويَمانٍ وتَهَمِيٌّ أَيضًا.
- وفيه: (١) "جاءَ رَجُلٌ به وَضَحٌ إلى رسول الله ﷺ، فقال له: انظُر بطنَ وادٍ لا مُنْجِدٍ ولا مُتْهِمٍ، فتمَعَّك (٢) فيه، فلم يَزِد الوَضَحُ حتَّى مَاتَ".
المُتْهِم: المَوضِعُ الذي ينصَبُّ مَاؤهُ إلى تِهامَة. قال الأزهَرِيّ: لم يُرِد رسولَ الله ﷺ، أنَّ الوَادِيَ ليس من نَجْدٍ ولا تِهامةَ، ولكنه أَرادَ حَدًّا منهما، فَليس ذَلِك المَوضِعُ من نَجْد كُلُّه، ولا مِنْ تِهامة كلّه، ولَكِنَّه مِنهُما، فهو مُنجِدٌ مُتهِم.
(١) لم يرد هذا الحديث في ب، جـ والمثبت عن: ن، أ.
(٢) الوسيط (معك): تمعَّك، تمرّغ في التراب وتَقلَّب فيه.
1 / 250