ومن باب الباء مع الحاء
(بحت) - في كتاب (١) عُمَر، ﵁: "أنَّه كَرِه للمسلمين مُباحَتَه المَاءِ"
: أي شُربَه بَحْتًا غَيرَ مَمْزُوج بعَسَل أو غَيرِه قال:
* بِجُردٍ لم تُباحَتْ بالضَّرِيع * (٢)
: أي لم تُطعَم الضَّرِيع بَحْتًا، لأنه لا يَنجَع، وأَظنُّه أَرادَ بذلك ليكون أَمْرأ لهم.
(بحح) - في الحَدِيث: "فأخذَتِ النَّبىَّ ﷺ بُحَّةٌ".
البُحَّة: غِلظَة في الصَّوتِ يقال: بَحَّ يَبَحُّ بُحوحًا، (٣ وإن كان من داءٍ فهو البُحاحُ، والصَّحَل يَكُون فيه كالبُحَّة وهو مُستَحبُّ ٣)
(١) ن: ومنه حديث عمر، ﵁، "أنَّه كتب إليه أحدُ عُمَّاله من كُورة ذكر فيها غَلاءَ العَسَل، وكَرِه للمسلمين مُباحَتة الماء". (٢) في الأساس (بحت) وعُزِى لمالك بن عوف الغامدى والزاهر (بحت) ١/ ٥٨٣ وصدره: * ألا منعت ثُمالة بطن وَجًّ * : أي لم تُعلفْ الضريعَ وحده، يعني أنها مُقَرَّبة مكرمة بحسن التَّعَهُّد. (٣ - ٣) من ب، جـ.
1 / 131