المجموع المذهب في قواعد المذهب
الناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
تصانيف
الفرض بالتيمم.
والأصح في الجمع أنه يختص بالطويل. وفي الآخرين عدم الاختصاص، بل يجريان في الطويل والقصير.
قلت: وعد أكل الميتة للمضطر من رخص السفر بالنسبة إلى الغالب، وإلا فيتصور وقوع الذ لك في الحضر، وكذلك التيمم وقد استدرك الشيخ صدر الدين رحمه الله، رخصة تاسعة اصرح بها الغزالي وهي: ما إذا كان له نسوة وأراد السفر. فإنه يقرع بينهن ويأخذ منهن من خرجت لها القرعة، ولا يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع. وهل يختص ذلك بالسفر الطويل أم الا فيه وجهان: أصحهما: عند الغزالي نعم، وقال الإمام: الوجه عندي القطع به، وأصحهما عند البغوي، والمتولي، والأكثرين أنه لا يختص.
وحكى جماعة من العراقيين ذلك عن نص الشافعي رحمه الله، وأنه قال: لا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير.
والقائلون بالأول، أولوا قول الشافعي، على أنه أراد بالقصير قدر مسافة القصر ، وبالطويل ما فوقها، وإليه مال ابن الصباغ، والآخرون حملوه على ظاهره.
صفحة غير معروفة