المجموع المذهب في قواعد المذهب

صلاح الدين العلائي ت. 761 هجري
91

المجموع المذهب في قواعد المذهب

الناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

تصانيف

يحلف وجوبا، وهو اختيار الشيخ أبيإسحاق في التنبيه: لكن النوي رجح أنه يحلف استحبابا.

ومنها: لو كان مقطوع بعض الذكر، أو خصيا، فأجلناه بسبب العنة سنة، ثم ادعى الوطع في المدة، فأنكرت المرأة، وادعت عجزه عن ذلك، ففيه وجهان: أحدهما: أن القول: قوله، لأن الأصل في العقد اللزوم، وعدم ثبوت ما يقتضي تسليطها على الفسخ والثاني: ما قاله أبو إسحاق المروزي: إن القول: قولها، لأن الأصل عدم الوطء. واعتضد بالظاهر، فإن النقصان الذي لحقه، يورث ضعف الذكر، فيقوي جانبها.

الكن الأكثرون رجحوا الأول، بأن إقامة البينة على الوطء مما يعسر ، فكان الظاهر يقتضي الرجوع إلى قوله، ولهذا قطعوا في سليم الذكر، والأنثيين، أنه إذا ادعى الوطء في تلك المدة المضروبة، وأنكرت، أن القول: قوله: مع يمينه، ترجيحا لأحد الأصلين بالظاهر المشار إليه.

فلو ثبتت بكارتها، رجعنا إلى تصديقها قولا واحدا، لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوي، بخلاف الصورة السابقة، فإن الظاهر لم يقو كل القوة، فلو طلقها، وقالت: اطلقني بعد المسيس، فلي كمال المهر، وأنكر الزوج، فالقول: قوله، لأن الأصل عدم الالصابة، وعليها العدة مؤاخذة بقولها. ولا نفقة لها، ولا سكنى، فلو أتت بولد لزمان

صفحة غير معروفة