المجموع المذهب في قواعد المذهب
الناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
تصانيف
ولو قال: علي ألف شيء، قال القاضي حسين: فسد ذلك، ولم يؤثر توافق النيات على شيء معين.
ولرافعي فيه احتمال إذا توافقا على شيء في النية، وذكر عن الشيخ أبي محمد أن التعيين بالنية إنما يؤثر إذا تواطا قبل العقد على ما يقصدانه باللفظ المبهم، ولا أثر للاتفاق.
بدون ذلك.
قال الرافعي : وأعرض معرضون عن هذا الاعتبار.
قال النوي: هذا هو الأصح. وضعف قول الشيخ أبي محمد.
فلو اختلفا فقال الزوج: أردنا بالألف، الدراهم، وقالت المرأة: أردنا بها الفلوس.
فوجهان أصحهما: يتحالفان، ويرجع إلى مهر المثل.
والثاني : يثبت مهر المثل ابتداء من غير تحالف لأنه نزاع في النية والإرادة، ولا مطلع عليها وجه الأول: أنه قد يحصيل الاطلاع على قصد الغير بالأمارات والقرائن. وفي المسألة اصور غير هذه. [وحاصل هذه المسألة جواز تقييد المطلق بالنية].
وأما تخصيص اللفظ العام بالنية ففيها صور:
صفحة غير معروفة