المجموع المذهب في قواعد المذهب
الناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المجموع المذهب في قواعد المذهب
صلاح الدين العلائي ت. 761 / 1359الناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
تصانيف
انفوذه به ، لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق ، بخلاف لفظ الطلاق.
والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر ، فإنه لا يصح جعله فيه كناية ، لأنه صريح في بابه، ويجد نفاذا في موضوعه، فلا يستعمل في الآخر.
ويتصل بهذا الكلام قاعدة أخرى وهي : أنها إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر،2) هل العبرة باللفظ، أم بالمعنى(712
صفحة غير معروفة