المحصول في أصول الفقه

أبو بكر ابن العربي ت. 543 هجري
97

المحصول في أصول الفقه

محقق

حسين علي اليدري - سعيد فودة

الناشر

دار البيارق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

مكان النشر

عمان

النَّابِغَة وَقبُول حَدِيث الْمُغيرَة فِي الْجدّة وَقبُول حَدِيث عبد الرَّحْمَن فِي الوباء إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول تعداده الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَيجب الْعَمَل بِهِ بِمَا فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز لِأَن مَا تعم الْبلوى يكثر السُّؤَال عَنهُ وَمَا كثر السُّؤَال عَنهُ يكثر الْجَواب فِيهِ وَمَا كثر الْجَواب فِيهِ كثر نَقله فَإِذا انْفَرد بِهِ وَاحِد كَانَ رِيبَة فِيهِ قُلْنَا أما قَوْلكُم إِن مَا عَمت الْبلوى أَكثر السُّؤَال عَنهُ فَصَحِيح وَكَذَلِكَ يكثر الْجَواب فِيهِ وَأما كَثْرَة نَقله فَلَا بل إِذا نقل وَاحِد كفى وَوَقعت الإحالة عَلَيْهِ وَوَجَب الرُّجُوع إِلَيْهِ الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة قَالَ بعض النَّاس تقل ألفظ رَسُول الله فِي الشَّرِيعَة وَاجِب لقَوْله فِي خطْبَة الْوَدَاع نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها فأداها كَمَا سَمعهَا فَرب حَامِل فقه لَيْسَ بفقيه وَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ وألفاظ الشَّرِيعَة على قسمَيْنِ أَحدهمَا أَن يتَعَلَّق بِهِ التَّعَبُّد كألفاظ التَّشَهُّد فَلَا بُد من نقلهَا بلفظها

1 / 117