المحصول في أصول الفقه

أبو بكر ابن العربي ت. 543 هجري
117

المحصول في أصول الفقه

محقق

حسين علي اليدري - سعيد فودة

الناشر

دار البيارق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

مكان النشر

عمان

وَاخْتلف قَول الشَّافِعِي فِي الملموس وَاتفقَ قَوْله فِي اللامس فتعارضت تيارات هَذِه الْأَلْفَاظ فَوَجَبَ الْبَحْث عَن اللَّمْس لُغَة وَمَعْرِفَة الْمجَاز فِيهِ والحقيقة وَالنَّظَر إِلَى عُمُومه وخصوصه وترجبح الظَّاهِر فِيهِ على الْوُجُوه الْمَذْكُور فِي الْمَسْأَلَة فبهذين المثالين يتَبَيَّن لكم سبل النّظر حَتَّى تَجدوا دَلِيل الْمعرفَة مِنْهَا على الْعين والأثر إِن شَاءَ الله تَعَالَى الْفَصْل الْعَاشِر فِي الاعتراضات على الْقيَاس وَهِي على ضَرْبَيْنِ صَحِيحَة وفاسدة فالفاسد كثير وَالصَّحِيح مَحْصُور وَاخْتلف النَّاس فِي تعديده فَأَقل مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ عشرَة أَنْوَاع النَّوْع الأول الْمَنْع وَهُوَ على أَرْبَعَة أضْرب الأول منع كَون الأَصْل مُعَللا الثَّانِي منع وجود الْعلَّة فِيهِ الثَّالِث تسلم وجودهَا فِيهِ لَكِن منع كَونهَا عِلّة الرَّابِع تسلم وجود الحكم وَلكُل وَاحِد من هَذِه أَمْثِلَة مِثَال الأول قَول عُلَمَائِنَا فِي مَسْأَلَة النِّكَاح بِلَا ولي نَاقِصَة بالأنوثة فَلم يجز نِكَاحهَا كالأمة

1 / 137