299

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

محقق

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

المدينة النبوية والرياض

جمع القرآن في المصحف"١.
فصل
ومما خصّ به في ولايته من الأحكام.
زيادة حد الشرب، فكان الحد أربعين فزاده ثمانين٢.
ومن ذلك طلاق الثلاث بلفظ واحد، كان على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، وصدرًا من إمارته واحدة، ثم أمضاه ثلاثًا٣.
ومن ذلك ترك القطع في عام المجاعة٤.
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حد الخمر هل هو أربعون أم ثمانون على روايتين؟ ٥.
والصحيح من مذهبه وعليه أكثر أصحابه أنه ثمانون كما أقرّه عمر٦.
وأما الطلاق الثلاث فعنده يقع ثلاثًا وعليه عامة أصحابه٧.

١ ابن الملقن: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ق ١٠ / ب.
٢ انظر: البخاري: الصحيح، كتاب الحدود ٦/٢٤٨٨، رقم: ٦٣٩٧، مسلم: الصّحيح، كتاب الحدود ٣/١٣٣٠، ١٣٣١، رقم: ١٧٠٦.
٣ انظر: مسلم: الصّحيح، كتاب الطلاق ٢/١٠٩٩، رقم: ١٤٧٢.
٤ انظر: عبد الرزاق: المصنف ١٠/٢٤٢، ابن أبي شيبة: المصنف ١٠/٢٧.
٥ انظر: أبا يعلى: كتاب الروايتين والوجهين ٢/٣٤٠، ابن قدامة: المغني ١٢/٤٩٨، ابن مفلح: الفروع ٦/١٠١، المرداوي: الإنصاف ١٠/٢٨٨.
٦ انظر: المحرر في الفقه ٢/١٦٢، وابن مفلح: الفروع ٦/١٠١، الحجاوي: الإقناع ص ٩٥، ابن النجار: منتهى الإرادات ٢/٤٧٦.
٧ انظر: أبا يعلى: كتاب الروايتين والوجهين٢/١٤٨، ابن قدامة: المغني١٠/٣٣٤، المجد: المحرر في الفقه٢/٥٢، الحجاوي: الإقناع٤/٦، ابن النجار: منتهى الإرادات ٢/٢٦٤.

1 / 322