المغانم المطابة في معالم طابة
الناشر
مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
تصانيف
ورسوله» (^١).
قال أبو السعادات: «الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه».
وأخرج أبو داود عن أبي هريرة ﵁: «لا تجعلوا بيوتكم
قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عليّ فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (^٢).
وفي المختارة (^٣) عن علي بن الحسين أنه رأى رجلًا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ﷺ فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: «ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ﷺ؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا وصلوا عليّ فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم» (^٤).
وفي الصحيحين عن عائشة وعبد الله بن عباس ﵄ قالا: لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا (^٥). ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا.
(^١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب قول الله: ﴿واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها﴾، رقم: ٣٤٤٥، ٦/ ٥٥١. (^٢) أخرجه أبو داود في المناسك، باب في الصلاة على النبي ﷺ وزيارة قبره، رقم: ٢٠٣٥، ٢/ ٥٤٠. (^٣) الأحاديث المختارة ٢/ ٤٩. (^٤) أخرجه عبدالرزاق ٣/ ٥٧٧ (٦٧٢٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٥،٣/ ٣٤٥، وأحمد ٢/ ٣٦٧، وغيرهم. (^٥) أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٥٥، رقم: ٤٣٥، ٤٣٦، ١/ ٦٣٣. ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، رقم: ٥٣١، ١/ ٣٧٧.
1 / 47