972

المفاتيح في شرح المصابيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

٨ - باب زِيارة القُبور
(باب زيارة القبور)
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٢٣٩ - عن بُرَيْدة ﵁: قال رسول الله ﷺ: "نَهيتُكم عن زيارةِ القبورِ، فزوروها، ونهيتُكم عن لُحومِ الأَضاحي فوقَ ثلاثٍ، فأمسكوا ما بدَا لكم، ونهيتُكم عن النَّبيذ إلا في سِقَاءٍ، فاشرَبُوا في الأَسْقِيَةِ كلِّها، ولا تشرَبُوا مُسْكِرًا".
"نهيتكم عن زيارة القبور"؛ يعني: نهيتكم قبل هذا عن زيارة القبور، ثم رخَّصتُ لكم في زيارتها.
"ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث"، (الأضاحي): جمع أُضحية، وهي ما يُذبح يومَ العاشر من ذي الحجة وأيامَ التشريق للقربان.
كان رسول الله ﵇ نهاهم عن أن يأكلوا ما بقي من لحوم أضاحيهم بعد ثلاثة أيام، وما بقي بعد ثلاثة أيام في أيِّ وقت شاؤوا وجب عليهم التصدُّق به؛ فرخَّص لهم أن يأكلوا ما بقي من لحوم أضاحيهم بعد ثلاثة أيام، ويلزمهم أن يعطوا الفقراء شيئًا منها، ويجوز أن يعطوا الأغنياء والفقراء، ولكن للفقراء أفضل.
قوله: "ونهيتكم عن النبيذ"؛ يعني: عن إلقاء التمر والزبيب وغيرهما من الحلاوى في الماء، وكانوا يلقون التمر وغيره في الماء ليصير الماءُ حلوًا فيشربونه، فنهاهم النبي ﵇ أن لا يلقوا إلا في السِّقاء، فإن السِّقاء جلدٌ رقيق لا يَجعل الماء حارًا، فلا يصير مُسْكِرًا عن قريب، بخلاف سائر

2 / 466