844

المفاتيح في شرح المصابيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

الفاتحةَ والسورةَ ثم رَكَعَ.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٩٩٩ - عن جابرٍ ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يُصلي بالناسِ صلاةَ الظُّهرِ في الخَوفِ ببطنِ نخْلٍ، فصلَّى بطائفةٍ ركعتينِ ثم سلَّم، ثم جاءَ طائفةٌ أخرى فصلَّى بهم ركعتين، ثم سَلَّم.
قوله: "فصلى بطائفة ركعتين ... " إلى آخره.
هذا الحديثُ يدلُّ على جَوازِ اقتداءِ المُفْتَرِضِ بالمُتَنَفِّلِ؛ لأنَّ الطائفةَ الثانية كانوا مُفْتَرِضين، ورسولُ الله ﵇ كان مُتنفِّلًا إذا أمَّهم ﵇.
* * *
٤٦ - باب صَلاةِ العِيْد
(باب صلاة العيد)
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٠٠٠ - عن أبي سعيد الخُدري ﵁ قال: كانَ النبيُّ ﷺ يخرجُ يومَ الفِطْرِ والأَضْحى إلى المُصلَّى، فأَولُ شيءٍ يبدأُ به الصلاةُ، ثم ينصرفُ فيقومُ مقابلَ الناسِ والناسُ جلوسٌ على صفوفهم، فَيَعظُهم ويُوصِيهم ويأمُرُهم، وإنْ كانَ يريدُ أن يَقْطَعَ بَعْثًا قطعَهُ، أو يأمر بشيءٍ أَمَرَ به، ثم ينصرفُ.
"فأولُ شيءٍ يبدأُ به الصَّلاةُ"، يعني: ليس لصلاةِ العيد قبلَها سُنَّة، ولا بعدها.
"أن يَقْطَعَ بَعْثًا"، (البَعْثُ): الجيش؛ يعني: أن يُرسِلَ جيشًا إلى ناحيةٍ أرسَلَهُ.

2 / 336