722

المفاتيح في شرح المصابيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

الصبح تجوز بعد فريضة الصبح لمَن لم يكن صلاَّها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا فاتت السُّنةُ قبلَ الفرض لا تُؤدَّى بعد الفرض؛ لأن كلَّ سُنَّةٍ وقتُها معلومٌ، فإذا فاتَ وقتُها لا تُقضَى.
* * *
٧٥١ - عن جُبَيْر بن مُطْعَمٍ: ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "يا بني عَبْدِ مَنافٍ!، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فلا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طافَ بِهذا البَيْتِ وصَلَّى أَيَّ ساعَةٍ شاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ".
قوله: "مَن وَلِيَ منكم من أمر الناس شيئًا"؛ يعني: مَن كان منكم أميرًا أو حاكمًا على المسلمين.
هذا الحديث يدل على أن صلاةَ التطوع في أوقات الكراهية غيرُ مكروهة بمكة؛ لشرفها، لينالَ الناسُ فضلَها في جميع الأوقات، وبه قال الشافعي.
وعند أبي حنيفة: مكروهة فيها كسائر البلاد.
* * *
٧٥٢ - عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهارِ حَتَّى تَزولَ الشَّمْسُ إلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ.
قوله: "نهى عن الصلاة نصفَ النهار حتى تزولَ الشمس؛ إلا يومَ الجمعة": هذا الحديث يدل على أن صلاةَ النفل نصفَ نهارِ يومِ الجمعة غيرُ مكروهة، وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة: مكروهة.
* * *

2 / 214