461

المفاتيح في شرح المصابيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

٣١٤ - وقال ابن عبَّاسٍ ﵄: خرجَ النبيُّ ﷺ مِنَ الخلاءِ، فأُتِيَ بطعامٍ، فَذَكَرُوا لهُ الوُضُوءَ، فقال: "أُريدُ أنْ أُصلِّيِ فأتوضَّأَ؟! ".
قوله: "فذكروا له الوضوء"؛ يعني: قالوا له: أتتوضأ ثم تأكل أم لا؟ قال: لست أريد أن أصلي حتى أتوضأ.
قوله: "أريد" أصله: أأريد بهمزتين، فحذفت الهمزة الأولى التي هي للاستفهام.
قوله: "فأتوضأ" الفاء هي الناصبة للفعل المستقبل؛ لأنها جواب الاستفهام.
وهذا الحديث دليلٌ على جواز الأكل والشرب بغير الوضوء.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٣١٥ - قالت مَيْمُونة ﵂: أجْنَبْتُ أنا ورسولُ الله ﷺ، فاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَة وفضَلَ فيها فَضْلَةٌ، فجاءَ النبيُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فقلتُ: إنَّي قد اغتَسَلْتُ منها، فاغْتَسَلَ، وقال: "إنَّ الماءَ ليسَ علَيْهِ جَنَابَةٌ"، وفي رواية: "إنَّ الماءَ لا يُجْنِب".
قولها: "من جفنة"، (الجفنة): القصعة الكبيرة.
قوله: "إن الماء ليس عليه جنابة"؛ يعني: الماء الذي أدخل الجنبُ فيه يدَه طاهرٌ مطهِّرٌ إذا لم ينو المغتسلُ بإدخال يده الإناءَ رفعَ الجنابة من كفه، فإنْ نوى رفع الجنابة من كفه صار ذلك الماء مستعملًا؛ لأن الجنابة انتقلت من كفه إلى الماء.
ويعني بالمانع: كون الرجل ممنوعًا من الصلاة وغيرها ممَّا لا يجوز

1 / 420