1323

المفاتيح في شرح المصابيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

أكثرَ، وفيه إشارةٌ إلى أن المسجدَ الأقصى ليس موضعًا لحجةِ الناسِ كما كان أهلُ الكتاب يفعلونَه؛ لأنه لو كان هو الموضعَ المحجوجَ لما أمر الشارعُ بالإحرام منه وقَصْدِ المسجدِ الحرام.
قوله: "أو وَجَبتْ له الجنةُ"، هذا شكٌّ من الراوي في أن النبي ﵇ قال: "غُفِرَ له أو وَجَبت له الجنةُ".
* * *
٢ - باب الإِحْرام والتَّلْبية
(باب الإحرام والتلبية)
١٨٢٨ - قالتْ عائشةُ ﵂: كنتُ أُطَيبُ رسولَ الله ﷺ لإِحْرامِهِ قَبْل أنْ يُحرِمَ، ولِحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بطيبٍ فيه مِسْكٌ، كأنَّي أَنْظُرُ إلى وَبيْصِ الطَّيبِ في مَفْرِقِ رسولِ الله ﷺ وهو مُحْرِمٌ.
قول عائشةَ: "كنت أطيبُ رسولَ الله ﵇ لإحرامه قبل أن يُحْرِمَ"؛ يعني: يجوزُ أن يطيبَ نفسَه قبل أن يُحرِمَ، فإذا أحرمَ حَرُمَ عليه استعمالُ الطَّيبِ في بدنه وثيابه، فإن استعملَ طِيبًا لَزِمَه شاةٌ.
قولها: "ولحِلِّه قبلَ أن يطوفَ بالبيت".
(الحِلُّ): الخروج من الإحرام؛ يعني: إذا رمى المُحْرِمُ يومَ العيد سبعَ حَصَياتٍ بجمرةِ العقبة جاز أن يُطَيَّبَ بما شاء من الطِّيب قبل أن يطوفَ طوافَ الفرض.

3 / 265