14

مفاتيح العلوم

محقق

إبراهيم الأبياري

الناشر

دار الكتاب العربي

رقم الإصدار

الثانية

الفصل الثامن: في النكاح والطلاق الشغار: معجمة الغين مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته من غير مهر. العقر في الأصل: ما تعطاه البكر إذا وطئت وطء شبهة لأنها إذا اقترعت فكأنها تعقر. المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه: "أحدها": أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق وذلك عند الشيعة جائز. "والوجه الثاني": كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها. "والوجه الثالث": متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحل له ما كان حرم عليه. المحصنة المرأة المحصنة هي ذات الزوج. الظهر هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي طظهر أمي فتحرم عليه. الإيلاء: أن يحلف الرجل أن يصيب امرأته إلى مدة معلومة وكل

1 / 34