معارج الأصول
محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصر
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معارج الأصول
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
تفريع عدالة الراوي (تعلم) (1) باشتهارها بين أهل النقل، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد هل يقبل قوله بمجرده؟ الحق انه لا يقبل الا على ما يقبل عليه تزكية الشاهد وجرحه، وهو شهادة عدلين.
وإذا جرح بعض، وعدل آخرون، قدم العمل بالجرح، لأنه شهادة بزيادة لم يطلع عليها المعدل، ولأن العدالة قد يشهد بها على الظاهر، وليس كذلك الجرح.
المسألة الثالثة: المجنون والصبي لا تقبل روايتهما في حال كونهما كذلك لان الوثوق بهما لا يحصل، لعدم تحقق الضبط، سواء كان الصبي مميزا أو غير مميز.
لا يقال: الصبي تقبل شهادته في الجراح والشجاج، فيجب قبول روايته.
لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون ذلك احتياطا في الدم؟ لا لصحة خبره على أن منصب الرواية أعظم، إذ الحكم بها مستمر والثابت (عنها) (2) شرع عام في المكلفين، وليس كذلك الشهادة، فلا يقاس أحدهما على الاخر.
أما لو تحمل الشهادة صبيا لقبلت إذا أداها بالغا.
المسألة الرابعة: المجهول النسب إذا عرف اسلامه لم يكف في قبول روايته، فان عرفت عدالته قبلت، لأنا نتيقن ارتفاع الفسق المانع من قبول الشهادة
صفحة ١٥٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٦