معارج الأصول
محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معارج الأصول
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
اضرب (رجلا) (1) الا زيدا [أ] و: الرجال الا زيدا، وعدم التساوي دليل على أن الاستثناء لا يكون حقيقة الا في (موضع) (2) الوجوب.
المسألة الثانية: شرط كون الاستثناء مخصصا، كونه متصلا أو متراخيا بما جرت العادة بأن المتكلم (لم يستوف) (3) غرضه. ولا يجوز تراخيه عن ذلك، خلافا لما حكي عن ابن عباس. ولا نزاع في الجواز عقلا، بل وضعا، فان أهل اللغة يستقبحون قول القائل: اضرب الرجال، ثم يقول بعد سنة: الا زيدا بمعنى: أنهم لا يعدون ذلك استثناءا، فمستعمله اذن خارج عن عرف أهل اللغة. وجاء في شواذ أخبارنا جواز استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما، وليس بمعتمد.
المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنس مجاز، لان الاستثناء (اخراج) (4) ما لولاه لتناوله اللفظ، وليس كذلك صورة النزاع.
وهو واقع وضعا كقوله:
... وما بالربع من أحد الا أواري وشرعا كقوله تعالى: " فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس " (5).
فائدة اختلفوا في جواز استثناء أكثر الشئ، فمنعه قوم، والأكثرون على جوازه.
صفحة ٩٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٦