معارج الأصول
محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معارج الأصول
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
الفصل الثالث في المباحث المتعلقة بالخصوص، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وصف الكلام بأنه خصوص وخاص، يفيد أنه وضع لشئ واحد. ووصف الكلام بأنه مخصوص: هو انه قصر على بعض فائدته.
وقولهم: خص فلان العموم، يستعمل بالحقيقة على أنه جعله خاصا، ولا يجعله كذلك الا إذا استعمله في بعض فائدته، والتخصيص: ما دل على أن المراد باللفظ بعض ما تناوله.
فائدة الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه:
الأول: ان التخصيص لا يصح الا في الألفاظ، والنسخ: قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره.
الثاني: التخصيص يؤذن بأن المخصوص غير مراد من اللفظ عند الخطاب، والنسخ يؤذن ان المنسوخ مراد عند الخطاب.
الثالث: ان النسخ يدخل على (عين) (1) واحدة، والتخصيص بخلاف ذلك.
الرابع: التخصيص قد يكون بدلالة العقل والاستثناء وأخبار الآحاد، والنسخ لا يقع بذلك.
الخامس: التخصيص مقارن، والنسخ متراخ.
صفحة ٨٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٦