43

معارج الأصول

محقق

محمد حسين الرضوي

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

قم

الفصل الثالث في المباحث المتعلقة بالخصوص، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: وصف الكلام بأنه خصوص وخاص، يفيد أنه وضع لشئ واحد. ووصف الكلام بأنه مخصوص: هو انه قصر على بعض فائدته.

وقولهم: خص فلان العموم، يستعمل بالحقيقة على أنه جعله خاصا، ولا يجعله كذلك الا إذا استعمله في بعض فائدته، والتخصيص: ما دل على أن المراد باللفظ بعض ما تناوله.

فائدة الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه:

الأول: ان التخصيص لا يصح الا في الألفاظ، والنسخ: قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره.

الثاني: التخصيص يؤذن بأن المخصوص غير مراد من اللفظ عند الخطاب، والنسخ يؤذن ان المنسوخ مراد عند الخطاب.

الثالث: ان النسخ يدخل على (عين) (1) واحدة، والتخصيص بخلاف ذلك.

الرابع: التخصيص قد يكون بدلالة العقل والاستثناء وأخبار الآحاد، والنسخ لا يقع بذلك.

الخامس: التخصيص مقارن، والنسخ متراخ.

صفحة ٨٩