معارج الأصول
محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معارج الأصول
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
والمندوب: ما بعث المكلف على فعله على وجه ليس لتركه تأثير في استحقاق الذم على حال.
والمباح: ما استوى (طرفا) (1) فعله وتركه في عدم استحقاق المدح والذم.
والمكروه: ما الأولى تركه، وليس لفعله تأثير في استحقاق الذم.
والقبيح: ما لفعله تأثير في استحقاق الذم، ولا يسمى القبيح حراما ولا محظورا حتى يزجر عنه زاجر.
الفائدة الثانية: إذا عرفت أن أصول الفقه [انما] هي طرق الفقه على الاجمال وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم، أو ظن (من) (2) دلالة، أو امارة بواسطة النظر، لم يكن بد من بيان فائدة كل واحد من هذه الألفاظ:
فالنظر: [هو] ترتيب علوم، أو ظنون، أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن.
والعلم: هو الاعتقاد المقتضي سكون النفس [مع] أن معتقده على ما (تناوله) (3) والأقرب أنه غني عن التعريف لظهوره.
والظن: هو تغليب أحد مجوزين ظاهري (التجويز) (4) بالقلب.
والدلالة: هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم.
والامارة: هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى الظن.
صفحة ٤٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٦