39

معارج الأصول

محقق

محمد حسين الرضوي

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

قم

(أفادت) (1) الجمع أيضا لم يكن ثمة فائدة، فلابد من إفادة الاستغراق، والا لتجردت اللام عن تجديد فائدة.

حجة المخالف وجهان:

أحدهما ان قولهم: [جمع] الأمير الصاغة، لا يعقل أنه جمع كل صائغ.

الثاني: لو كان اللام - في صورة النزاع - للاستغراق، لكان في العهد مجازا.

وجواب الأول: (ان ذلك) (2) علم بقرينة تعذر جمع صاغة الدنيا، و يلزمهم تجويز: " جميع صاغة الدنيا " لأنهم [لا] يدفعون [عنه] الجواز (3).

وجواب الثاني: أن اللام تقتضي التعريف، وهو القدر المشترك بين العهد والاستغراق، فان كان (ثمة) (4) عهد انصرف إليه، والا انصرف إلى الاستغراق، لان المخاطبين به أعرف بما ليس بمعهود.

فائدة:

الجمع المضاف، كقولك: عبيدي، وعبيد زيد، للاستغراق، والحجة عليه: جواز الاستثناء، وتقريره ما مر.

صفحة ٨٥