معارج الأصول
محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معارج الأصول
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
فان قالوا: خلقها يحسن مع عدم التكليف.
كان لقائل أن يمنع ذلك.
وكذلك (ان قالوا): (1) يمكن الاستدلال على الصانع سبحانه من دونها بغيرها.
قلنا: العقل لا يمنع من ترادف الأدلة ولا يقبحه.
الوجه الثالث: قالوا قد علمنا حسن التنفس في الهواء من دون اذن المالك والاستظلال بجدار الغير والاستضاءة (2) بمصابيحه، والعلة في ذلك أنه لا ضرر فيه على المالك ولا على غيره، إذ لا وجه يضاف إليه الجواز الا (ذاك) (3) ولأن ذلك الحكم يدور مع هذه العلة وجودا وعدما، فيجب أن يحسن التصرف فيما ذكرناه للاشتراك في الموجب.
الوجه الرابع: الاستدلال بالشرع على الإباحة، وهو أمران: القرآن، و الاجماع.
أما القرآن: فقوله تعالى: " خلق لكم ما في الأرض جميعا " (4) وقوله تعالى:
" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " (5) وقوله:
" أحل لكم الطيبات " (6).
وأما الاجماع: فلان أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شئ من المشتهيات، سواء علم الاذن فيها من الشرع أو [لم] يعلم، ولا
صفحة ٢٠٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٦