144

معارج الأصول

محقق

محمد حسين الرضوي

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

قم

تفريع العالم إذا كان من أهل الاجتهاد وحصل له حكم الواقعة بنظر صحيح، لم يجز له العدول إلى العمل بفتوى من هو أعلم [منه]، لأنه عدول عما يعلم إلى ما يظن، وكذا (ان) (1) لم يجتهد، لم يجز له الرجوع إلى قول الأعلم، لان تحصيل العلم ممكن في حقه.

أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرجوع إلى الأعلم، لأنه بالنسبة إليه في تلك الواقعة كالعامي.

المسألة الرابعة: لا يجوز للعامي أن يفتي بما ينقله عن العلماء، سواءا نقل عن حي أو ميت، لأنه قول بما لا يعلم فكان حراما.

المسألة الخامسة: إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة، ثم وقعت بعينها في وقت آخر، [فان] كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى، وان نسيه افتقر إلى استئناف نظر، فان أدى نظره إلى الأول فلا كلام، وان خالفه وجب الفتوى بالأخير، والأولى تعريف من استفتاه [أولا]، لأنه عامل بقوله وقد رجع عنه، فلو استمر لبقي عاملا بالفتوى من غير دليل ولا فتوى مفت.

الفصل الثاني في مسائل مختلفة:

المسألة الأولى: اتفق أهل العدل على قبح التصرف فيما فيه مضرة خالية (من) (2) نفع، وكذا مالا منفعة فيه، وكذا ما علم وجه قبحه كالظلم.

صفحة ٢٠٢