معارج الأصول
محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معارج الأصول
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
تفريع العالم إذا كان من أهل الاجتهاد وحصل له حكم الواقعة بنظر صحيح، لم يجز له العدول إلى العمل بفتوى من هو أعلم [منه]، لأنه عدول عما يعلم إلى ما يظن، وكذا (ان) (1) لم يجتهد، لم يجز له الرجوع إلى قول الأعلم، لان تحصيل العلم ممكن في حقه.
أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرجوع إلى الأعلم، لأنه بالنسبة إليه في تلك الواقعة كالعامي.
المسألة الرابعة: لا يجوز للعامي أن يفتي بما ينقله عن العلماء، سواءا نقل عن حي أو ميت، لأنه قول بما لا يعلم فكان حراما.
المسألة الخامسة: إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة، ثم وقعت بعينها في وقت آخر، [فان] كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى، وان نسيه افتقر إلى استئناف نظر، فان أدى نظره إلى الأول فلا كلام، وان خالفه وجب الفتوى بالأخير، والأولى تعريف من استفتاه [أولا]، لأنه عامل بقوله وقد رجع عنه، فلو استمر لبقي عاملا بالفتوى من غير دليل ولا فتوى مفت.
الفصل الثاني في مسائل مختلفة:
المسألة الأولى: اتفق أهل العدل على قبح التصرف فيما فيه مضرة خالية (من) (2) نفع، وكذا مالا منفعة فيه، وكذا ما علم وجه قبحه كالظلم.
صفحة ٢٠٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٦