معارج الأصول
محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معارج الأصول
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
تقليد المبطل، لاشتراكهما في سبب الاتباع، وهو مجرد التقليد، (وإذا) (1) ثبت أنه غير جائز، فهل هذا الخطأ موضوع عنه؟ قال شيخنا أبو جعفر ره: نعم (وخالفه) (2) الأكثرون.
احتج ره: باتفاق فقهاء (الاعصار) (3) على الحكم بشهادة (العامي) (4) مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة.
لا يقال: قبول الشهادة انما كان لأنهم يعرفون أوائل الأدلة، وهو سهل المأخذ.
لأنا نقول: ان كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم، وان لم يكن معلوما لكل مكلف لزم أن يكون الحكم بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة (للشاهد) (5) منهم، لكن [ذلك] محال، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحكم باسلام الأعرابي [من] غير أن يعرض عليه أدلة الكلام، (ولا يلزمه) (6) بها، بل يأمره بتعلم الأمور الشرعية اللازمة كالصلاة وما أشبهها.
المسألة الثالثة: الذي [يسوغ] له الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الدينية الأصولية، وبطرق الأحكام الشرعية وكيفية استنباط الاحكام منها.
وبالجملة: يجب أن يعرف جميع ما يتوقف عليه كل واقعة يفتي فيها،
صفحة ٢٠٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٦