معارج الأصول
محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصر
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معارج الأصول
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
أنه يشاء مثل هذا القدر، على أنه (يحتمل) (1) أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره، وكذلك يثبت ما يشاء، فمن أين أنه يمحو ما يثبته هو تعالى.
وقد قيل أن الحفظة تثبت على العبد معاصيه وطاعاته، فيمحو الله سبحانه ما يشاء من المعاصي، وهذا وان لم يكن معلوما، فهو محتمل، وبمثله يخرج الاحتجاج عن اليقين.
والجواب عن الثاني: لم لا يجوز أن يكون الامر كان بمقدمات الذبح؟ و يكون الذبح - وان نطق به - غير مراد، ويدل على ذلك قوله تعالى: " قد صدقت الرؤيا " (2).
لا يقال: لو كان [ذلك]، مرادا لما قال: " فانظر ماذا ترى " (3) ولما قال: " ان هذا لهو البلاء المبين " (4) ولما قال: " وفديناه بذبح عظيم " (5).
لأنا نقول: غلب على ظن إبراهيم أن المراد الذبح، فلهذا قال " ماذا ترى " وبواسطة ذلك الظن قال: " ان هذا لهو البلاء المبين ". وأما الفداء فقد يجوز أن يسمى بذلك وان لم يجب ذبح المفدى، لمكان ظن إبراهيم أنه تعالى أراد الذبح.
والجواب عن الثالث: أنه خبر واحد، لا يثبت بمثله مسائل الأصول، على أن فيه طعنا على الأنبياء بالاقدام على المراجعة في الأوامر المطلقة.
والجواب عن الرابع: أن الأمر والنهي يتبعان متعلقهما، فان كان حسنا
صفحة ١٦٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٦