218

معاني القرآن

محقق

محمد علي الصابوني

الناشر

جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩

مكان النشر

مكة المكرمة

وقيل إنما جعلت العدة للمتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا لانه يتبين حملها ان كانت حاملا قال الاصمعي ويقال ان ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي مركض وقال غيره اركضت على فهي مركض وانشد * ومركضة صريحي أبوها * تهان له الغلامة والغلام *
١٤٨ - ثم قال تعالى فإذا بلغن اجلهن قال الضحاك اجلهن انقضاء العدة

1 / 223