201

معاني القرآن

محقق

محمد علي الصابوني

الناشر

جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩

مكان النشر

مكة المكرمة

وأهل العلم على ان النكاح هاهنا الجماع لانه قال زوجا غيره فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع الا سعيد بن جبير فانه قال النكاح هاهنا التزويج الصحيح إذا لم يرد إحلالها قال أبو جعفر ويقوي القول الأول حديث النبي ﷺ لا تحل له حتى تذوق العسيلة

1 / 206