903

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

محقق

سيد محمد مهنى

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

مكان النشر

بيروت

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الغرة الواجبة في الجنين الحر ترثها وعند اللَّيْث بن سعد لا تورث عنه وإنما تكون لأمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جنين البهيمة إذا ألقته حيًا ثم مات قيمته مع ضمان أمه، وإن ألقته ميتًا فلا شيء عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الهادي منهم إذا ألقته ميتًا فنصف عشر قيمته.
* * *

2 / 369